السيد محسن الخرازي

5

خلاصة عمدة الأصول

الظهّورات اللفظيّة في الأمارات التي ثبتت حجّيتها بالأدلّة أو قيل بثبوتها . وأعلم أنّ الأصل ، هو عدم حجّيّة الظنّ وحرمة التعبّدبه ، ولكن يخرج عن هذا الأصل عدّة من الظّنون من جهة قيام الأدلّة على حجيّتها ، وهي كما تلي : ولا يخفى أنّ الظّهورات الكلاميّة حجّة عند العقلاء ، ولذا يحكمون بوجوب اتّباعها في تعيين المرادات واستقرّ بنائهم عليها في جميع مخاطباتهم من الدعاوى والأقارير والوصايا والشّهادات والإنشاءات والإخبارات . وليست طريقة الشّارع في إفادة مراداته مغايرة لطريقة العقلاء في محاوراتهم ، بل هي هي لأنّه يتكلّم مع النّاس بلسانهم ويشهد له إرجاعات الشّارع إلى الظّهورات واحتجاجاته بها ثمّ إنّ الظّهورات الكلاميّة تتحقّق من ظهور المفردات والهيئات التركيبية في معانيها من دون فرق بين كون ذلك بالوضع أو القرائن المتّصلة المذكورة في الكلام أو بالقرائن الحالية المقرونة وغير ذلك . ولو شكّ في استعمال كلمة في معناها الوضعي أم لافمقتضى أصالة الحقيقة هو استعمالها فيه فيتحقّق ظهور الكلمة فيه بأصالة الحقيقة .